10‏/3‏/2010

قانون الأمن الصناعي لسنة 1976

مشرف السلامه والصحه المهنيه مصطفي حطب

قانون الأمن الصناعي لسنة 1976
(7/1/1976)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.  - يسمى هذا القانون ، " قانون الأمن الصناعي لسنة 1976
تفسير.   
- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"الترخيص"             يقصد به الحصول على رخصة بالشكل المقرر لإقامة مباني لمصنع جديد أو امتدادات لمصنع قائم أو للقيام بالعمليات الصناعية الأخرى وتشمل كذلك الترخيص لإجراء التعديلات المتعلقة بترتيب الماكينات والآلات الأخرى أو تركيبها أو تنظيمها،
 "الحـادث"          يقصـد به الإصابة أو المرض المهني المبين في الجدول رقم 6 الملحق بهذا القانون والذي يحدث للعامل أثناء ساعات العمل أو بسببه ويعطله عن أداء عمله كما يقصد به كل ما يصيب المصنع من حريق أو انفجار أو انهيار،
"الحادث الجسيم"         يقصد به كل حادث يؤدي للوفاة أو يسبب عجزاً بنسبة 50 في المائة أو أكثر أو إصابة أكثر من عامل كما يقصد به أيضاً الحريق أو الانفجار أو الانهيار الذي يؤدي لتلف في أدوات الإنتاج أو أماكن العمل،
"الحدث"                يقصد به كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر،
"صاحب المصنع"      يقصد به كل شخص يستعمل بالفعل أو يدير أويحوز مصنعاً،
"العامل"                يقصد به كل شخص ذكــر أو أنثى يعمل لقاء   أجر أياً كان نوعـه في خدمة صاحب العمل وتحـت إدارته أو إشرافه سواء كان يعمل بعقد   مكتوب أو شفوي صريح أو ضمني أو على سبيل التدريب أو التجربة،
"العامل العرضي"      يقصد به كل شخص يؤدي في مصنع عملاً مؤقتاً لا تجاوز مدته خمسة عشر يوماً ولا يدخل بطبيعته فيما   يزاوله المصنع من نشاط،
"المـادة"               تشمل أي شيء جامد أو سائل أو غازي أو أي   مركب آخر،
"المدير"              يقصد به وكيل أول وزارة العمل والإصلاح الإداري،
"المصنع"             يقصد به أي منشأة أو مؤسسة صناعية أو مشروع يديره شخص طبيعي أو معنوي ويستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعـه ويشمل كل العمليات الصناعية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وأي أماكن سواء كانت في العراء أو خلاف ذلك تؤدي فيها بغرض التجارة أو بقصد الربح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي من الأعمال الآتية:
            (‌أ)   تصنيع أي مادة كلياً أو جزئياً،
                             (‌ب)  تغيير أي مادة أو إصلاحها أو زخرفتها أو إنجازها أو تنظيفها أو غسلها أو تهيئتها للبيع أو إزالتها
                             (‌ج)  الطبع بمطابع الحروف أو الطبع بالحجر أو نحت الصور أو تجليد الكتب أو أي عملية أخرى مماثلة،
                              (‌د)   توليد الكهرباء أو تعديل تيارها أو توزيعها أو استعمالها في المصانع والمشاريع الكهربائية،
"مفتش الأمن الصناعي"   يقصـد به الموظف المعيـن بمقتضـى أحكام المادة 17.
"الوزير"                    يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري
تطبيق القانون.                       - تطبق أحكام هذا القانون على المصانع والعمليات الصناعية الأخرى   الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
إلغاء.                         4- ألغت تشريع سابق.

استثناء.            5- تستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية:
(‌أ)   أفراد قوات الشعب المسلحة،
(‌ب)  أفراد قوات الشرطة،
(‌ج)    العمال العرضيون،
(‌د)     أي فئة من الأشخاص يستثنيها الوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية.



الفصل الثاني
تسجيل المصانع

طلبات التسجيل.           - (1)   يسجل كل مصنع وكل صناعة بأي مصنع وفقاً لأحكام هذا القانون.
    (2)     يقدم كل صاحب مصنع قائم طلباً إلى المدير في ظرف شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون بالصيغة الموضحة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
    (3)   يمنح المصنع شهادة تسجيل بالصيغة الموضحة في الجدول رقـم (3) الملحق بهذا القانون.
سجلات المصانع.            - ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون يحتفظ المدير بسجلات للمصانع تشتمل على جميع البيانات التي يراها ضرورية لكل مصنع.









الفصل الثالث
الترخيص
ضرورة الحصول على ترخيص.             8- (1)   لا يجوز إقامة مصنع أو بناءً امتداد له إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير.
    (2)   يجوز للمدير أن يغلق أي مصنع أو امتداد له يدار بدون   ترخيص.
    (3)  يسري البندان (1) و (2) على كل تعديل في المصانع القائمة أو امتداداتها أو تحويل المباني القائمة إلى مصانع أو تركيب وإضافة آلات أو ماكينات جديدة.

    (4)   يعتبر تعديلاً لمصنع كل ما يمس أوضاع المصنع في الداخل أو الخارج أو يترتب عليه إضافة نشاط جديد أو زيادة القوى المحركة أو تعديل أقسام المصنع. 

   اشتراطات الترخيص          - (1)   لا يصدر الترخيص بإقامة أي مصنع أو إجراء أي تعديل فيه إلا بعد أن يثبت للمدير توفر الشروط اللازمة لإقامته وتشغيله.
   (2)   يحدد الوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية الشروط العامة والواجب توفرها في كل مصنع.
   (3)   يحدد المدير الشروط الخاصة الواجب توفرها في كل مصنع
تقديم طلب الترخيص.          10- يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المدير على الأنموذج المبين بالجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، وترفق بالطلب الخرائط والرسوم والبيانات الخاصة بالآلات المراد تركيبها ومواقعها والمواد الأولية المراد استعمالها وتصميمات المباني المختلفة وكافة الأوراق والمستندات التي يطلبها المدير وفقاً للوائح والقرارات التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون أو لأي قانون آخر.

رسوم المعاينة. 11- يخطر مقدم الطلب باستلام طلبه ويكلف بأداء رسوم المعاينة التي تقررها اللوائح.
الموافقة على الطلب.          12- (1) يخطر مقدم الطلب بعد المعاينة بالموافقة النهائية على طلبه أو رفضه.
    (2) في حالة الموافقة على إقامة المصنع يخطر مقدم الطلب بالشروط الواجب توفرها في المصنع ومدة تنفيذها ويجب عليه أن يخطر المدير بقبوله وتنفيذه لهذه الشروط ويجب على المدير أن يصدر الترخيص المطلوب بعد التأكد من استيفاء الشروط المذكورة.
    (3) يحصل صاحب الترخيص على الموافقة النهائية على المباني القائمة من المدير عند اكتمال المباني.
التنازل عن الطلب. 13- إذا انقضت سنة من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الشروط دون أن يخطر مقدم الطلب المدير بتنفيذها أعتبر متنازلاً عن طلبه.
رفض طلب الترخيص والتظلم منه. 14-(1) يكون رفض المدير إصدار الترخيص بقرار مسبب.
     (2) يستأنف قرار الرفض لدى الوزير خلال موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض.
طلب البيانات من صاحب الترخيص15- يجب على صاحب الترخيص أن يقدم إلى المدير في مدة أقصاها سنة بياناً صحيحاً موضحاً فيه عدد العاملين وظروف العمل ووسائل الوقاية وأي بيانات أخرى يطلبها المدير.
التنازل عن الترخيص ونقله في حالة الوفاة.
16-(1) يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى شخص آخر بشرط أن يقدم المتنازل طلباً بنقل الترخيص إلى اسمه ويرفق عقد التنازل ويجب أن يقدم الطلب خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ الاتفاق على التنازل.
      (2)  في حالة وفاة صاحب الترخيص يجب على من آلت إليهم ملكية المصنع إبلاغ المدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم الوكيل الذي يكون مسئولاً عنهم طبقاً لأحكام هذا القانون كما يجب أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص لهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.


الفصل الرابع
مراقبة وتفتيش المصانع
تعيين مفتشي الأمن الصناعي. 17-(1)  يعين المدير مفتشين للأمن الصناعي لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون.
     (2) يباشر المدير رقابة على جميع المصانع والعمليات الصناعية الأخرى المحددة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
سلطات مفتشي الأمن الصناعي. 18- (1) لأغراض هذا القانون واللوائح التي تصدر بموجبه يكون لمفتش الأمن الصناعي سلطة الدخول في أماكن العمل أثناء ساعات العمل نهاراً أو ليلاً وذلك للقيام بالتفتيش أو التحقيق في الحوادث أو فحص الآلات والمواد وأخذ عينات  منها أو التأكد من أي معلومات أخرى يراها ضرورية.
   (2)    يقدم صاحب المصنع أو وكيله أو من ينوب عنه إلى مفتش الأمن الصناعي كل البيانات والمعلومات التي طلبها.

 الفصل الخامس
استخدام النساء
شروط استخدام النساء. 19-(1)   لا يسمح للنساء بالعمل فيما بين العاشرة مساء والساعة السادسة صباحاً ويستثنى من ذلك تشغيل النساء في الأعمال الإدارية والمهنية والفنية أو أي أعمال للخدمات الاجتماعية والصحية.
   (2)   لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الأعمال التي تحتاج لمجهود جسماني كبير أو المُضرة بالصحة كحمل الأثقال والأعمال التي تؤدي تحت باطن الأرض أو الماء وكذلك الأعمال التي تعرضهن للمواد السامة أو البرودة أو الحرارة التي تتجاوز الحدود المعقولة لتحمل النساء.
   (3)   على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوزير بعد التشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية أن يسمح بالشروط التي يقررها لأي فئة من النساء بالعمل ليلاً تلبية للصالح العام.
الفصل السادس
استخدام الأحداث
شروط استخدام الأحداث. 20-(1)   لا يجوز أن يعمل الأحداث في أي من الأعمال الآتية:
             (‌أ)      حمل الأثقال،
             (‌ب) أعمال القيزانات البخارية وأواني الضغط ،
             (‌ج)   أعمال أفران الحديد والمسابك،
             (‌د)  الأعمال التي تتم تحت باطن الأرض أو الماء وأعمال   المناجم والمحاجر،
             (‌هـ)      الأعمال التي يدخل في تركيبها الرصاص ومشتقاته،
              (‌و)    الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لمواد سامة أو مؤذية                 عضوية أو غير عضوية مثل الرصاص، الزئبق، الساينايد، الكالسيوم والبنزين ومشتقاته،
             (‌ز)    أعمال الأشعة والإشعاعات المؤذية،
             (‌ح)   صيانة الماكينات وسيورها.
   (2)  لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً بين الساعة الثامنة مساء والسادسة     صباحاً.
   (3)   يجوز للمدير إذا رأى ذلك مناسباً أن يستثنى أياً من الأحداث من أحكام البند (1) في حالة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والثامنة عشرة.
    (4)  يجب إجراء فحص طبي ابتدائي للحدث قبل استخدامه كما يجري   له بعد استخدامه فحص طبي في فترات دورية يحددها المدير حسب طبيعة العمل.
   (5)  يجب على صاحب العمل إخطار المدير بأي حدث تبدو عليه بوادر الانحراف العنيف غير العادي أو يحاول تدمير المواد والآلات أو الإهمال المتكرر دون عذر مقبول.
الفصل السابع
أحكام عامة
إنشاء اللجنة الاتحادية الاستشارية لشئون الأمن الصناعي وتكوينها.
-(1)  تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الاتحادية الاستشارية لشئون الأمن الصناعي" وتتبع لها لجان ولائية يحددها وإلى الولاية المعني أو من يفوضه.
      (2) يحدد وإلى الولاية المعني أو من يفوضه مهام واختصاصات
اللجان الولائية التابعة لها.
      (3)      تتكون اللجنة على الوجه الآتي:
(‌أ) وكيل أول وزارة العمل،                             رئيساً
(‌ب) مدير إدارة الأمن الصناعي بوزارة العمل،          مقرراً،
(‌ج)   رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة،
أعضاء

(‌د)     رئيس الطب الوقائي،   عضواً مستشاراً

(‌ه)      رئيس شئون الطب الوقائي، وزارة الصحة،
(‌و)    مندوب عن المخدمين،
(‌ز)    مندوب عن اتحاد العمال،

تعيين ضباط للأمن الصناعي. 22- (1) يجب على كل صاحب مصنع يستخدم عدداً من العاملين لا يقل عن ثلاثين عاملاً ولا يزيد على مائه وخمسين أن يعين ضابطاً للأمن الصناعي غير متفرغ وإذا زاد عدد العاملين بالمصنع عن مائة وخمسين عاملاً يعين صاحب المصنع ضابطاً متفرغاً للأمن الصناعي.
      (2) يحدد المدير الشروط الواجب توافرها في ضباط الأمن الصناعي.
لجنة الأمن الصناعي. 23- (1) تنشأ في كل مصنع يبلغ عدد العاملين فيه خمسمائة عامل فأكثر لجنة للأمن الصناعي تشكل برئاسة مدير المصنع
وعضوية رؤساء الأقسام الإنتاجية بالمصنع وممثلين اثنين لنقابة العمال ويكون ضابط الأمن الصناعي مقرراً لها.
     (2) تتولى لجنة الأمن الصناعي رسم سياسة الأمن الصناعي في المصنع والإشراف على تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه ويجب على اللجنة أن تخطر المدير وصاحب المحل بكل ما يتعلق بظروف الأمن الصناعي داخل المصنع وتوصياتها في هذا الشأن.
     (3)   تعقد لجنة الأمن الصناعي اجتماعاً مرة على الأقل كل شهر كما يجب عليها أن تجتمع عند وقوع حادث جسيم أو خلال أسبوع من اكتشاف أو ظهور مرض مهني.
التبليغ عن الحوادث24- كل الحوادث التي تحدث في أي مصنع أثناء ساعات العمل اليومية أو بسببه والتي:
(‌أ)           تسبب وفاة أي عامل، أو
(‌ب)      تسبب الحريق أو الانفجار، أو
(‌ج)        تسبب حادثاً جسيماً، أو
                  (‌د)    تعطل أي عامل عن أداء عمله ليوم واحد أو أكثر يجب على صاحب المصنع التبليغ عنها عند نهاية اليوم الأول الذي حدثت فيه الإصابة وفقاً للأنموذج المرفق بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
المجمعات الصحية. 25- (1) يجوز لوإلى الولاية المعني أو من يفوضه بالتشاور مع وزير الصحة أن يأمر بإنشاء مجمعات صحية في المناطق الصناعية لعلاج العاملين بالمصانع والإشراف الصحي عليهم.
 (2) يحدد الأمر المشار إليه في البند (1) نفقات إنشاء المجمعات، مهامها، تمويل خدماتها كما يجوز أن يتضمن القواعد والاشتراطات التي تكفل للمجتمعات القيام بأعبائها بفعالية.

إحاطة العمال علماً بمخاطر المهنة. 26- يجب على كل صاحب مصنع أن يحيط العاملين علماً بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها ويجب عليه أن يتخذ الإحتياطات اللازمة لحماية عماله من الحوادث الصناعية وأمراض المهنة.
تدريب العمال. 27- يجب على صاحب المصنع ألا يوكل أي عمل لعامل قبل تدريبه عليه تدريباً كافياً أو العمل تحت مراقبة شخص أو أشخاص من ذوي الخبرة في مجال ذلك العمل.
واجبات العمال.  28- (1) يجب على كل عامل مستخدم في أي مصنع ألا يقوم بأي عمل من شأنه أن يجعله هو أو الآخرين عرضة للخطر ويجب عليه الانتفاع بكل طرق الوقاية الممنوحة له.
      (2) يجب على كل عامل ألا يقوم عن قصد بإتلاف أو إساءة استعمال المواد والآلات والماكينات وممتلكات المصنع الأخرى.
إيقاف المصانع والعمليات الصناعية. 29- (1)  يجوز للمدير أن يمنع تشغيل أي مصنع إذا رأى:
            (أ‌)     أن أي جزء من الممرات أو الأعمال أو الماكينات أو الآلات المستعملة في المصنع بحالة أو تركيب أو وضع لا يمكن استعمالها دون التعرض إلى خطر يؤدي إلى أذى جسماني أو ضرر بصحة العاملين فيه ما لم يتم إصلاحها أو تغييرها أو نقلها حتى يزول ذلك الخطر،
            (ب‌)  أن أي عملية صناعية في طور الإنجاز أو أي شئ يجري فيه العمل في المصنع بحالة قد يتسبب منها الأذى الجسماني أو ضرر بصحة العاملين وذلك حتى يتخذ صاحب العمل الإجراءات الكفيلة بإزالة الخطر.
     (2) يجوز للمدير منع تصنيع أو تعديل أو إنجاز أي ماكينة أو آلة أو أي شئ آخر يصنع أو يعدل أو ينجز محلياً ويخشى أن يؤدي لأذى جسماني أو ضرر بصحة العاملين في أي مصنع أو مكان تشغيل.
مسئولية صاحب30- عندما ترتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون في أي مصنع يعتبر
المصنع. صاحب المصنع ما لم يثبت خلاف ذلك مسئولاً عن ارتكاب تلك المخالفة على أنه إذا تسبب في تلك المخالفة إخلال أي شخص مستخدم بالمصنع بأي واجب من واجباته فلا يكون صاحب المصنع مسئولاً عن تلك المخالفة فيما يختص بذلك الإخلال إلا إذا ثبت أنه لم يتخذ جميع الوسائل المعقولة لمنع ذلك الإخلال
سلطة إصدار اللوائح.  31- يجوز للمدير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 
تعديل الجدول. 32- يجوز للوزير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية إجراء أي تعديل في الجداول الملحقة بهذا القانون. 
العقوبات. 33- كل شخص يخل بأي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً أو بالعقوبتين معاً.




























الجدول رقم (1)
بشأن المصانع والعمليات الصناعية
(أنظر المادة 3)
1-     المصانع.
2-     الأعمال الكهربائية.
3-  عمليات البناءً التي تؤدي على سبيل التجارة أو ممارسة الأعمال بغرض مشـروع تجاري أو صناعي ويشمل ذلك إقامة أو هدم أو تغيير أو إصــلاح أو صيانة البناءً أو الاستعداد لبناءً مزمع إرساء أساسه كإقامة المتاريس والحفريات وأعمال التشييد الأخرى بما في ذلك رصف الطرق وتعبيدها.
4-  الأعمال والعمليات التي تجرى في بعض السفن أو البواخر ويشمل ذلك أي مستودع يخص مُلاك السفن أو البواخر وملاحظي حوض السفن أو لأغراض تستعمل فيها القــوى الآلية كما في عمليات الشحن والتفريغ أو تزويد أي سفينة بالوقـود في حوض السفن في مرفأ لها وجميـع الماكينات والآلات المستخدمة في هذه العمليات وتشمل الآلات أي سقالة أو سلـم يستخدمه أي شخص لشحـن أو تفريغ أو تموين السفن بالوقود وخلافه.
5-  عمليات شحـن وتفريغ ورص البضائع ونقلها، أو أي عمليات أخرى في أو خارج مستودعها أو مكان التخزين، التي تجرى على سبيل التجارة أو ممارسة الأعمال أو لغرض مشروع تجاري أو صناعي.
6-     أعمال الزراعة وأعمال الغابات وما في حكمها.
7-     أعمال المناجم والمحاجر.
8-     أعمال النقل البري والبحري والنهري والجوي.
9-     أعمال المكاتب والمتاجر والملاهي وما في حكمها.
10-    أعمال الصحة المهنية.



الجدول رقم (2)
طلب التسجيل
فيما يختص بتسجيل المصنع بموجب المادة 6 من قانون الأمن الصناعي لسنة 1976.
1-     اسم صاحب المصنع …………………………………………………
    2 -     عنوان المصنع …………………………………………..……………
3-     موقع المصنع …………………………………………..…………..…
4-     النشاط الاقتصادي والصناعي …………………………………………
5-     نوع الماكينات والآلات ………………………………………………
6-     إذا كانت القيزانات وأواني الضغط مستعملة يذكر:
                   (‌أ)       نوعها ………………………………………………………
(‌ب)  تاريخ صنعها …...……………………………………………
(‌ج)   ضغطها ………………………………………………………
7 -     عدد العمال:
 (أ)    رجال…………………………………………………...………
(‌ب)  نساء ………………………………………………...…...……
(‌ج)   أحداث …………………………………………………...……
(أولاً) ذكور ……………………………………………...……
(ثانياً) إناث ……………………………………………...……

 تاريخ ………………………………………       إمضاء صاحب المصنع





الجدول رقم (3)
شهادة تسجيل المصنع

1-     اسم المصنع …………………………………………………………
2-      اسم صاحب المصنع …………………………………………………
3-      عنوان المصنع ………………………………….……………………
4-     موقع المصنع ………………………………………………….……
5-      تاريخ إنشاء المصنع …………………………………………………
6-     رقم إنشاء المصنع……………………………………………………
7-      تاريخ صدورها ………………………………………………………

أشهد بأن هذا المصنع قد تم تسجيله فعلاً بمقتضى المادة 6 من قانون الأمن الصناعي لسنة 1976.
التاريخ …………………………………………………………………… التوقيع .....................................................................
مدير عام مصلحة العمل
الجدول رقم (4)
طلب ترخيص بناءً مصنع أو بناءً امتداد بمصنـع
وفقاً للمادة 10 من قانون الأمن الصناعي لسنة 1976
1-    اسم صاحب المصنع ………………………………………………
2-    اسم المصنع وعنوانه …….………………………………………
3-    النشاط الاقتصادي أو الصناعي ……………………………………
            4-   رقم القطع…..…… المربع……………… المساحة………………… الموقع ……………………………………………………………
5-    مواد البناءً المستخدمة في:
(‌أ)      الأرضيات ………………..…………………………………
(‌ب) الجدران ……………...…..…………………………………
(‌ج)   السقوف …………………..…………………………………
6- أنواع الماكينات والآلات المستخدمة في المصنع:
(‌أ)           هل تدار بالكهرباء ؟ ………………..………………………
(‌ب)      هل تدار بالديزل ؟ …………...……..………………………
(‌ج)       هل تدار بالبخار ؟ …………...………..……………………
(‌د)          هل تدار يدويا ً؟ ……………………..…..…………………
7- هل تستخدم قيزانات بخارية وأواني ضغط أذكر:
(‌أ)           عدد …………...………………..…..………………………
(‌ب)      رقم كل منها …………..………..………………..…..……
(‌ج)       ضغط كل منها …………..………..………………..…..…
(‌د)          تاريخ صنع كل منها ……..…..………..………………..…..
8-      التخزين
(‌أ)         المواد الكيماوية  …………...………..…………………………
(‌ب)    المواد العضوية……………...………..…………………………
(ج) الفضلات الأخرى …………...………..…………………………
 9-         العمال المستخدمون:
المراحل                 رجال             نساء         أطفال       المجموع
المرحلة الأولي
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
التاريخ ……………………………
إمضاء صاحب المصنع









الجدول رقم (5)
إخطار عن حادث
وفقاً للمادة 24 من قانون الأمن الصناعي لسنة 1976
1-     اسم صاحب المصنع …………………………………………………
2-      العنوان ………………………………………………………….…
3-     النشاط الاقتصادي ……………………………………………………
4-     تاريخ الحادث …………………………………………………….…
5-     طبيعة الحادث………………………….………………………………
6-     مدة الحادث ………………………………….………………………
7-  إذا كان من أي ماكينة أذكر اسمها واسم الجزء الذي سبب الإصابة: …………………………… ………………………………….…………………
8-     أذكر إذا كانت الماكينة تدار بقوة ميكانيكية عند وقوع الحادث:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
9-      أذكر باختصار كيفية وقوع الحادث:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
10-    بيانات عن الشخص أو الأشخاص المصابين:
(‌أ)       الاسم: …………………………………..……………………
(‌ب)  ذكر/ أنثى ………………………………….…………………
(‌ج)   العمر …………………………………………………………
(‌د)      العنوان ………………………………….……………………
(‌ه)      المرتب ………………………………………………………
(‌و)     تاريخ التعيين …………………………………………………

التاريخ/ ……………………………
إمضاء صاحب المصنع


الجدول رقم (6)
بشأن الأمراض المهنية والتسممات
نوع المرض       /   -  أمراض الرئتين المتسببة من الغبار والأتربة
الجدول في المرفقات